( وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز لها  [ ص: 407 ] أن تتزوج ولا عدة عليها    ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : عليها العدة ; لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ولا خطر لملك الحربي ، ولهذا لا تجب العدة على المسبية ( وإن كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها ) وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يصح النكاح ، ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا . وجه الأول : أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب ، يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا . 
				
						
						
