قال : ( وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام  وقعت الفرقة بغير طلاق ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد  رحمه الله إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق ، هو يعتبره بالإباء والجامع ما بيناه ،  وأبو يوسف  رحمه الله مر على ما أصلنا له في الإباء ،  وأبو حنيفة  رحمه الله فرق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء ; لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر ، ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة ) ; لأن الفرقة من قبلها . 
				
						
						
