قال : ( وإذا )   ( ارتدا معا ثم أسلما معا )    ( فهما على نكاحهما ) استحسانا . وقال  زفر  رحمه الله : يبطل ; لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما . ولنا ما روي أن بني حنيفة  ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة صلوات الله عليهم أجمعينبتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع معا لجهالة التاريخ ، ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فسد النكاح بينهما لإصرار الآخر على الردة ; لأنه مناف كابتدائها . 
     	
		  [ ص: 406  -  407 ] 
				
						
						
