[ ص: 430 ] ( وطلاق السكران واقع ) واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما اللهأنه لا يقع ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له ، حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه .
[ ص: 430 ]


