( وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ، ثم عادت إلى الأول  [ ص: 469 ] فدخلت الدار  طلقت ثلاثا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى وقال  محمد  رحمه الله : هي طالق ما بقي من الطلقات ) وهو قول  زفر  رحمه الله  ، وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث . وعند  محمد   وزفر  رحمهما اللهلا يهدم ما دون الثلاث فتعود إليه بما بقي وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					