فصل في الاستثناء ( وإذا قال رجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا  لم يقع الطلاق ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { من حلف بطلاق أو عتاق وقال : إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه   }ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وإنه إعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم هاهنا فيكون إعداما من الأصل . ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ( ولو سكت يثبت حكم الكلام الأول ) فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول . قال : ( وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى ) ; لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل ، بخلاف ما إذا  [ ص: 471 ] مات الزوج ; لأنه لم يتصل به الاستثناء 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					