[ ص: 263 ] ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة ، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين ، وقالا : يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه }" ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا ، [ ص: 264 ] وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف ، وله أنه ليس في معنى الخف ; لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا ، وهو محمل الحديث ، وعنه أنه رجع إلى قولهما ، وعليه الفتوى .


