( وإن أسلفها نفقة السنة ) أي عجلها ( ثم مات  لم يسترجع منها شيء ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد  رحمه الله : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله  ، وعلى الخلاف الكسوة ; لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ، ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن  محمد  رحمه الله : أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء ; لأنه يسير فصار في حكم الحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					