[ ص: 305 ]   ( وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه  جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب ) يروى ذلك عن  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام ، وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر ، وقيل : ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله شبر في شبر ، وإنما كان مخففا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهلمكان الاختلاف في نجاسته ، أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					