[ ص: 305 ] ( وإن كانت مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب ) يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله ; لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش ، والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام ، وعنه ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر ، وقيل : ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والدخريص .
وعن أبي يوسف رحمه الله شبر في شبر ، وإنما كان مخففا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهلمكان الاختلاف في نجاسته ، أو لتعارض النصين على اختلاف الأصلين .


