( وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال محمد رحمه الله تعالى: لا تجوز ) فقد قيل : إن الاختلاف في النجاسة .
وقد قيل في المقدار ، وهو الأصح ، هو يقول : إن التخفيف للضرورة ولا [ ص: 307 ] ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ، ولهما أنها تذرق من الهواء ، والنخامي عنه متعذر ، فتحققت الضرورة . ولو وقع في الإناء قيل : يفسده ، وقيل : لا يفسده ; لتعذر صون الأواني عنه .


