[ ص: 491 - 493 ] ( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ، ويقولها المؤتم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { إذا أمن الإمام فأمنوا }" ولا متمسك لمالك رحمه الله تعالىفي قوله عليه الصلاة والسلام " { إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين }" من حيث القسمة ، لأنه . قال في آخره " { فإن الإمام يقولها }" . [ ص: 494 ] قال : ( ويخفونها ) لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء ، والمد والقصر فيه وجهان . والتشديد فيه خطأ فاحش .


