[ ص: 79  -  80 ] وقال  مالك  رحمه الله : تجوز عن أهل بيت واحد  وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين  وإن كانوا أقل منها لقوله عليه الصلاة والسلام : " { على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة   }" . 
قلنا المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت ; لأن اليسار له يؤيده ما يروى " { على  [ ص: 81 ] كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة   }" ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح ; لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن ; لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبار بالبيع . 
     	
		  [ ص: 80 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					