( وقال في المختصر : ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال ) وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند محمد والشافعي رحمهما اللهحرام ، والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ، ونذكره إن شاء الله تعالى .
قال : ( ولا بأس بالخليطين ) لما روي عن ابن زياد أنه قال : سقاني [ ص: 230 ] ابن عمر رضي الله عنه شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب وهذا نوع من الخليطين وكان مطبوخا ; لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهي النيء منه ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب والرطب والرطب والبسر }محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء


