( وقال في المختصر : ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال    ) وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وعند  محمد   والشافعي  رحمهما اللهحرام ، والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ، ونذكره إن شاء الله تعالى . 
قال : ( ولا بأس بالخليطين ) لما روي عن  ابن زياد  أنه قال : سقاني  [ ص: 230 ]  ابن عمر  رضي الله  عنه شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي فغدوت إليه من الغد فأخبرته بذلك فقال : ما زدناك على عجوة وزبيب وهذا نوع من الخليطين وكان مطبوخا ; لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهي النيء منه ، وما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب والرطب والرطب والبسر   }محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					