[ ص: 231 ] قال : ( ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال  وإن لم يطبخ ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما اللهإذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الخمر من هاتين الشجرتين   }" وأشار إلى الكرمة والنخلة ; خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم ثم قيل : يشترط الطبخ فيه لإباحته ، وقيل : لا يشترط وهو المذكور في الكتاب ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه ؟  قيل : لا يحد ، وقد ذكرنا الوجه من قبل . قالوا : والأصح أنه يحد ، فإنه روي عن  محمد  رحمه الله فيمن سكر من الأشربة أنه يحد من غير تفصيل وهذا ; لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا ، وقيل : إن المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند  أبي حنيفة  اعتبارا بلحمه إذ هو متولد منه قالوا والأصح أنه يحل ; لأن كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى لبنه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					