قال : ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل    ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على  علي  رضي الله  عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .  [ ص: 385 ] 
وقال  الشافعي  رحمه الله : ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه  زيد بن ثابت  رضي الله  عنه والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس . فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					