قال : ( وإن مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل  فهو على أقربهما ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع   }وعن  عمر  رضي الله  عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة  وأرحب  كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة  أقرب فقضى عليهم بالقسامة ، قيل : هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا .  [ ص: 473 ] قالوا : ( وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه    ) لأن الدار في يده ( والدية على عاقلته ) لأن نصرته منهم وقوته بهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					