[ ص: 106 - 107 ] قال : ( ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ) لأن عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ( و ) ولا بأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل ) وقال مالك رحمه الله : يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس . [ ص: 108 ] ولنا أن عثمان رضي الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت ( ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ) لأنه استظلال ( و ) لا بأس بأن ( يشد في وسطه الهميان ) وقال مالك رحمه الله : يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة . ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ( ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ) لأنه نوع طيب ولأنه يقتل هوام الرأس .


