[ ص: 193 ] باب الرجعة
الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها وتثبت الرجعة بقوله : راجعتك ، ورجعتك ، ورددتك وأمسكتك ، وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين ، ويستحب أن يشهد على الرجعة ، فإن قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة فصدقته صحت الرجعة ، وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها ( سم ) وإن قال لها : راجعتك ، فقالت مجيبة له : انقضت عدتي فلا رجعة ( سم ) ، وإذا قال زوج الأمة : راجعتها في العدة وصدقه المولى ( سم ) ، وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة ، وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل ، وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي ( م ز ) ، وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم ، فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها ، فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة ، ولا تحل للأزواج ، وإن كان عضوا لم تنقطع ، ومن طلق امرأته وهي حامل وقال : لم أجامعها فله الرجعة ، وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له ، وإذا قال لها : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى فهي رجعة ، والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ، وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها ، والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، ويدخل بها ثم تبين منه ، ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى . والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ، وأن يكون المحلل يجامع مثله ، فإن تزوجها بشرط التحليل كره ( س ) وحلت للأول ( سم ) ، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث ( م ز ) ، ولو طلقها ثلاثا فقالت : قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها .


