فرع قال : من قضي له بحق من ميراث أو غيره لا يؤخذ منه كفيل  ، وذلك حوز لكمال سبب الملك ، والأصل : عدم معارضته . 
فرع : قال : إذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل دينا من شركتهما ، ليس للمطلوب أن يحلف على حصة الطالب وحده  ، بل على الجميع ، لأن فعل أحدهما كفعلهما ، فإذا حلف هذا ثم أتى صاحبه ، لم يكن له أن يحلفه ، لأنه قد حلف لشريكه ، ولو وكلت في قبض مالك على فلان فجحده فحلفه ، لم يكن لك تحليفه ، قال  ابن يونس     : كلا المتفاوضين وكيل لصاحبه في التحليف ، قال بعض القرويين : ليس عليه الحلف في الجامع إذا ادعى عليه بثلاثة دراهم : لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ، ولو ادعى عليهما ثلاثة دراهم ، حلفهما في الجامع ، لأن على كل واحد درهم ونصف ، وهو كفيل بالباقي ، فالثلاثة على كل واحد منهما . 
فرع : إذا ثبت دين لميت فادعى المطلوب القضاء حلف من يظن العلم من الورثة الرشداء على علمهم دون من لم يظن به ذلك ، ودون الصغير ، ومن نكل منهم سقطت حصته فقط . 
 [ ص: 23 ] فرع في الجواهر : إذا قال : أبرأني موكلك الغائب    ; قال   ابن كنانة     : يحلف الوكيل : ما علم ذلك ، ويقبض الدين ولا ينتظره ، إلا أن يكون قريبا على مثل اليومين ، فيكتب إليه فيحلفه ، وقال  ابن القاسم     : لا يحلف الوكيل وينتظر الموكل . 
				
						
						
