فرع قال : المسترق إذا ادعى أنه حر  الأصل صدق مع يمينه ، إلا أن يكون بيد حائز له حوز الملك ، لأن اليد ظاهرة في الملك ، فإن ادعى الإعتاق فعليه البينة ، لأن الأصل : عدمه ، والصغير المعرب عن نفسه يدعي الحرية ، فإن تقدمت لمن هو بيده حيازة وخدمة لا يصدق أو متعلقا به لا يعلم فيه خدمة ولا حيازة صدق ، لأن الحرية هي أصل ابن آدم . 
فرع : قال  ابن القصار     : إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة أن الدار كلها له    : قال  ابن القاسم     : الدار بينهما بعد أيمانهما ، وقاله ( ح ) ، وروي عن  مالك     : يوقف الحكم فيها إذا تساوت العدالة ، وعند ( ش ) أقوال : أحدها : الرواية الثانية ، وثانيها : الأولى ، وثالثها : يقرع بينهما ، وقاله   علي بن أبي طالب     - رضي الله عنه - . 
لنا على المشهور : ما رواه  تميم بن طرفة الطائي     ( أن رجلين تنازعا شيئا   [ ص: 24 ] وأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين   ) ، ولأن اليد حجة ، وإذا تقابلت اليدان يقسم ، فكذلك إذا تقابلت البينتان ، ولأن إعمال الحجتين كل واحدة منهما من وجه ، أو لأن إلغاءهما كالعمريين إذا تعارضا ; وجه القول الآخر بالوقف : أن الحاكم قد غلب على ظنه أن الدار لأحدهما ، ولم يظن عينه لعدم المرجح ، فهو كما لو قامت البينة أن الدار لأحدهما ولم يعين المالك ، فإنه لا يسمع شهادتهما ، ولأن الأصل : أن لا يحكم إلا بسالم عن معارض ولم يوجد . 
				
						
						
