فرع
في الكتاب :
nindex.php?page=treesubj&link=27072_23939الإيتاء مندوب ، وهو أن يضع من أجر كتابته ، وقد وضع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا ، ووضع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ربع الكتابة ، ووافقنا ( ح ) على الندب ، قال ( ش ) بالوجوب ، لنا : أن الإيتاء من باب الإبراء من الديون ، وهو غير واجب ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349827المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ) وقياسا على إذا ما أعتق على مال ، وسائر عقود المعاوضات ، ولأنه عقد يشترط فيه رضا المالك وهو لم يرض بخروج العبد من ملكه بغير الكتابة ، ولأنه لا يجب عليه عند المخالف قبل قبض الكتابة فنقيس على ما قبل القبض . احتجوا : بقوله تعالى : ( وآتوهم ) والأمر للوجوب ، ولأنه إجماع الصحابة أمر به جماعة منهم ، وفعلوه من غير مخالفة .
والجواب عن الأول : أن مال الله تعالى ظاهر فيما يتقرب به إليه والتصدق بالمال غير واجب ، ولم يقل في الآية : أسقطوا من الكتابة بل قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله ) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349830ليس في المال حق غير الزكاة ) .
وعن الثاني : أنهم أجمعوا مسلم لكن على الندب ، فلم قلتم : إنهم
[ ص: 274 ] أجمعوا على الوجوب ؟ ولأنه عطف على الكتابة وهي غير واجبة ، والأصل في العطف التسوية ، ولأنه مجهول وغير مقدر بالعرف فلا يكون واجبا ، لأن الأصل في الواجب أن يقدر إما نصا كالزكاة أو عرفا كالنفقات ، ويؤدي قولهم إلى خلاف قولهم فإن الساقط مجهول ، فالباقي من الكتابة على العبد مجهول ، وهم لا يقولون به
nindex.php?page=treesubj&link=23931وعبد المكاتب عبد ما بقي درهم ، فإن كان درهم مما كاتبه عليه فقط ترك قوله ، أو مما بعد الوضع فيتعين الإحاطة به حتى يعلم زمان العتق وهو لا يحدده ، وأيضا إذا لم يكن محددا فأمكن أن يكون دانقا من عشرة آلاف درهم ، وحمل أمر الله تعالى على مثل هذا مع اعتقاد الوجوب بعيدا جدا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=27072_23939الْإِيتَاءُ مَنْدُوبٌ ، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ مِنْ أَجْرِ كِتَابَتِهِ ، وَقَدْ وَضَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَمْسَةَ آلَافٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَوَضَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : رُبُعَ الْكِتَابَةِ ، وَوَافَقَنَا ( ح ) عَلَى النَّدْبِ ، قَالَ ( ش ) بِالْوُجُوبِ ، لَنَا : أَنَّ الْإِيتَاءَ مِنْ بَابِ الْإِبْرَاءِ مِنَ الدُّيُونِ ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349827الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ) وَقِيَاسًا عَلَى إِذَا مَا أُعْتِقَ عَلَى مَالٍ ، وَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوِضَاتِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الْمَالِكِ وَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِخُرُوجِ الْعَبْدِ مِنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ الْكِتَابَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُخَالِفِ قَبْلَ قَبْضِ الْكِتَابَةِ فَنَقِيسُ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَبْضِ . احْتَجُّوا : بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَآتُوهُمْ ) وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَلِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ أَمَرَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ، وَفَعَلُوهُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ .
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّ مَالَ اللَّهِ تَعَالَى ظَاهِرٌ فِيمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَالِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْآيَةِ : أَسْقَطُوا مِنَ الْكِتَابَةِ بَلْ قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ ) وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349830لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ غَيْرَ الزَّكَاةِ ) .
وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا مُسَلَّمٌ لَكِنْ عَلَى النَّدْبِ ، فَلِمَ قُلْتُمْ : إِنَّهُمْ
[ ص: 274 ] أَجْمَعُوا عَلَى الْوُجُوبِ ؟ وَلِأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى الْكِتَابَةِ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَالْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ التَّسْوِيَةُ ، وَلِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَغَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالْعُرْفِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوَاجِبِ أَنْ يُقَدَّرَ إِمَّا نَصًّا كَالزَّكَاةِ أَوْ عُرْفًا كَالنَّفَقَاتِ ، وَيُؤَدِّي قَوْلُهُمْ إِلَى خِلَافِ قَوْلِهِمْ فَإِنَّ السَّاقِطَ مَجْهُولٌ ، فَالْبَاقِي مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى الْعَبْدِ مَجْهُولٌ ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=23931وَعَبْدُ الْمُكَاتِبِ عَبْدٌ مَا بَقِيَ دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ دِرْهَمٌ مِمَّا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ فَقَطْ تَرَكَ قَوْلَهُ ، أَوْ مِمَّا بَعْدَ الْوَضْعِ فَيَتَعَيَّنُ الْإِحَاطَةُ بِهِ حَتَّى يُعْلَمَ زَمَانُ الْعِتْقِ وَهُوَ لَا يُحَدِّدُهُ ، وَأَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَدَّدًا فَأَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ دَانِقًا مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَحَمْلُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مِثْلِ هَذَا مَعَ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ بَعِيدًا جِدًّا .