الثاني عشر : في النوادر : إذا سرق ثم رده لحرزه  ، قطع لتحقيق السبب . 
الثالث عشر : قال : إن سرق ببلد فوجد ببلد آخر ، ليس لربه أخذه إلا ببلد السرقة ، إلا أن يتراضيا على ما يجوز في السلف ، كما تقدم في الغصب ، وكذلك المثلي . فالمالك له مثله لا قيمته . وخيره  أشهب     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					