الشرط السادس : موافقة مذهب المأموم في الواجبات  ، قال  ابن القاسم  في   [ ص: 248 ] العتبية : لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه ، وقال  أشهب     : عند   ابن سحنون  من صلى خلف من لا يرى الوضوء من الذكر لا شيء عليه ، بخلاف القبلة يعيد أبدا ، وقال   سحنون     : يعيد فيهما في الوقت . قال صاحب الطراز : وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الائتمام به ، وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز  فالشافعي  يمسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده ، بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو يمسح رجليه . قال المازري     : قد حكى الإجماع في الصلاة خلف المخالف في المذهب ، وإنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي ، قال : ويدل على ذلك تفرقة  أشهب  بين القبلة ومس الذكر . 
الشرط السابع : اتفاقهما في المقتدى فيه  ، ودليل هذا الشرط ما تقدم في البلوغ ، وفيه فروع خمسة : 
الأول : قال في الكتاب : إذا ظنه في العصر وهو في الظهر فسدت صلاة المأموم ، وهو قول ح وأحد قولي   ابن حنبل  خلافا ش ، قال  ابن القاسم  في العتبية : إذا علم في أثناء الصلاة في ركعة شفعها أو اثنتين سلم أو ثلاث كملها وأعاد . 
الثاني : قال صاحب الطراز : لا يجوز أن يؤم به في قضاء من يومين ، ومن يوم يجوز ، وقال : قال  عيسى     : تصح مطلقا ; لأن الفوائت وقتها واحد وظهر اليوم مساو لظهر أمس ، وإنما وقع الخلاف في الأوقات . 
الثالث : قال في الكتاب : من أحرم بالجمعة ظانا يوم الجمعة والإمام   [ ص: 249 ] في الظهر  أجزأت ، قال  ابن القاسم     : والعكس يعيد ; لافتقار الجمعة إلى نية تخصها خلافا ش ، وقال  أشهب  في المجموعة : يعيد فيهما ، وحكى  اللخمي  عن  مالك  لا يعيد فيها . والفرق للمذهب من وجوه أحدها : أنها تجزئ عن الظهر لمن لا تجب عليه الجمعة ، وثانيها : أن من أحرم بنية الجمعة في سجود الأخيرة صلى به الظهر ، وثالثها : أن للجمعة شعارا عظيما لا يعذر الإنسان بسببها إذا ادعى جهلها ، بخلاف غيرها . 
الرابع : إذا أحرم بما أحرم به إمامه  ، قال صاحب الطراز : قال  أشهب     : تجزيه ، وللشافعية قولان ، ومعتمد الجواز ما جاء عن  علي     - رضي الله عنه - في الحج أنه أحرم بما أحرم به عليه السلام ، وصححه النبي - عليه السلام - وهو مشكل فإن الحج لا يفتقر إلى تعيين نية ، بل إذا أطلق انصرف إلى المفروض إجماعا ، ولا يجزي ذلك في الصلاة إجماعا ، والحج باب ضرورة . 
الخامس : في الجواهر لا يقتدي مسافر بمقيم  ، فإن اقتدى به وقلنا القصر فرض فلا يجوز ، وقيل يجوز ، وإن قلنا سنة فروى  ابن القاسم  المنع ،  وأبو إسحاق  الجواز تسوية بين فضيلة الجماعة وفضيلة القصر ، وإن قلنا بالتخيير فالإتمام مع المقيم أولى من القصر منفردا ، وحكم الصلاة بعد الاقتداء يتنزل على الخلاف المتقدم ، فإن قلنا القصر فرض ، قال القاضي  أبو محمد  وبعض المتأخرين : تبطل ، وقال بعضهم : لا تبطل لاحتمال الانتقال كالعيد في الجمعة ، وقيل يقتدى به في الركعتين خاصة ، واختلف هل يسلم أو ينتظره ويسلم معه ؟ وإن قلنا سنة لم يعد عند  ابن القاسم  ، وروى  أشهب  ومطرف  الإعادة في الوقت إلا أن يكون في الحي أو مساجد الأمصار الكبار هذا إذا علم أنه مقيم ، فإن جهل ذلك   [ ص: 250 ] ثم علم ، قال   سحنون     : تجزيه ، وأما ائتمام المقيم بالمسافر ، قال  ابن حبيب     : هو أخف في الكراهة من الأولى واتفقت الروايات عن  مالك  أن أحد الفريقين لا يؤم بالآخر إلا في مساجد الجماعات والأمراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					