الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                ‌‌الثاني عشر : قال في الجواهر : إن نكس ابتدأ ، وقال صاحب الطراز : إن نسي شيئا منه فإن طال لم يبن ، وإن قرب فلا شيء عليه في القليل ويعيد في الكثير من موضع نسي قاله ابن القاسم وأصبغ ، وقال الشافعي : يعيد اليسير في القرب . لنا أن ترك الكلمة ونحوها قد لا يعلمها السامع ، وإن علمها علم أنه غلط ، فعودها لا يحصل إعلاما ، وربما لبس على السامع فلا يشرع . فرعان مرتبان :

                                                                                                                الأول : قال في الكتاب : إن أراد الأذان فأخطأ فأقام أعاد الأذان ، وقال ابن الجلاب : إن أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتى يكون على نية لفعله [ ص: 53 ] ويستمر عليها ، فيحتمل أن يريد نية التقرب ; لأنه قربة من القربان وقد صرح بذلك الأبهري في شرح مختصر ابن عبد الحكم ، واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات . وكذلك صاحب تهذيب الطالب ويحتمل أن يريد نية الفعل ، وهي أعم من نية التقرب ; لوجودها في المحرمات ، والمباحات بدون التقرب ، ولذلك يقول بعض الشراح : يعيد حتى يكون على صواب من فعله والأول هو الأظهر من قول الأصحاب ، قال أبو الطاهر : وقيل إن أراد الأذان فأذن لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى ، وهذا مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب ; فإنه قد صحح الإقامة ، مع أنه لم يقصد التقرب بها .

                                                                                                                الثاني : قال صاحب الطراز : فإن أغمي عليه أو جن في بعضه ، ثم أفاق بنى فيما قرب ، وقاله أشهب في الإقامة ، وقال الشافعي : يبني في الطول وهو باطل ; لأن الإعادة بعد الطول لبس فلا شرع ، فلو أغمي عليه في الإقامة ، فأراد غيره إتمامها قال أشهب : يبتدئها ، وإن بنى أجزأه وسوى بين الإغماء والجنون والموت وسوغ فيه الاستخلاف قياسا على الخطبة والصلاة إذا سبق الإمام الحدث ، ومنعه الشافعي في الأذان واختلف قوله في الإمام يسبقه الحدث ، وفرق بعض أصحابه بأن المستخلف في الصلاة يأتي بجميعها في الجملة بخلاف الأذان وهو منقوض بالخطبة ، فإن الخليفة يأتي بالبعض .

                                                                                                                الثالث عشر : ما في الصحاح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي ; فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم اسألوا لي الوسيلة ; فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا [ ص: 54 ] هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي . قال المازري : اختلف في ثلاثة مواضع : إحداها إذا أذن مؤذنون هل يحكيهم لقوله عليه السلام إذا سمعتم المؤذن بالألف واللام ، ولأنه ذكر فيؤمر بتكريره أو يقتصر على المؤذن الأول ; لأن الأمر لا يقتضي التكرار ؟ وثانيها : إذا رجع المؤذن هل يكتفي بالأول لحصول المثلية التي في قوله مثل ما يقول ، ولأن الترجيع إنما هو الإسماع والسامع ليس بمسمع ؟ وهو مذهب مالك ، وقال الداودي : يكرر نظرا لعموم الحديث ، وثالثها : هل يكرر معه آخر الأذان ؟ قولان في المدونة مبنيان على أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا ؟ أو يقال : إن قوله مثل صيغة تشبيه ، ويكفي فيه وجه واحد لغة أو يحمل على أعلى مراتب التشبيه ، والأول هو الحقيقة ، والثاني مجاز ، قال في الكتاب في معنى الحديث : وذلك فيما يقع في قلبي إلى آخر التشهد يعني ; لأنه ثناء على الله تعالى ، وما عداه دعاء للصلاة والسامع ليس بداع إليها ، ويؤيد ما وقع في قلبه - رحمه الله - وأنه الحق ما في مسلم أنه عليه السلام قال : من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وبالإسلام دينا ، غفر له ذنبه . ولم يذكر زيادة على التمجيد والتوحيد والتشهد .

                                                                                                                تنبيه

                                                                                                                قال في المدونة : ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا ، نقله صاحب التهذيب ، وإن أتم الأذان معه فلا بأس ، ووافقه على ذلك صاحب المنتقى وصاحب [ ص: 55 ] النكت ، وحكي عن سحنون ذلك ، وقال صاحب الطراز ، وعبد الحق في تهذيب الطالب : بل معناه إن فعل الاقتصاد فلا بأس وهو اللائق إذ لا يحسن أن يقال لمن وافق ظاهر اللفظ لا بأس ، وإنما يحسن ذلك إذا خالف الظاهر واقتصر ، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر : يكمل الأذان معه ويبدل الحيعلتين بالحوقلتين لما في مسلم أنه عليه السلام قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، وساق الحديث إلى آخر الأذان ، وقال عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله وكمل الأذان .

                                                                                                                فائدة : الحول معناه المحاولة والتحيل ، والقوة معناها القدرة ، ومعنى الكلام لا حيلة لنا ولا قدرة على شيء إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته ، فإن كان في الصلاة قال في الكتاب : يحكي في النافلة دون الفريضة ، وفي الجواهر روى أبو مصعب يحكي فيهما ، وجوزه ابن وهب ، واستحسنه ابن حبيب ، ومنع سحنون والشافعي فيهما فمن نظر إلى قوله في أول الحديث فقولوا من غير تخصيص جوز ، ومن نظر إلى أن الصلاة أفضل العبادات فالعناية بها أولى منع ، ومن نظر إلى تأكد الفريضة منع فيها خاصة ، وجوز في النافلة ، كما اختصت سجود التلاوة والصلاة داخل الكعبة ، وعلى الراحلة إلى غير الكعبة ، تفريع : قال صاحب الطراز : إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها وقاله الشافعي [ ص: 56 ] وإذا قلنا يحكيه في الفرض والنفل أو في الفرض فقط فلا يتجاوز التشهدين ، فلو قال : حي على الصلاة ، قال أبو محمد الأصيلي : لا تبطل صلاته ; لأنه متأول ، وحكى صاحب النكت عن بعض القرويين البطلان ; لأنه متكلم ، قال صاحب الطراز : وهو مقتضى أصل المذهب ; لأن الجهل مثل العمد في الصلاة فإن أبطأ المؤذن جوز في الكتاب أن يقول قبله ، ونقل صاحب المنتقى عنه يقول بعده أحب إلي نظرا إلى ظاهر الحديث ، فإن جواب الشرط لا يكون إلا بعده ، والأول أفقه ; لأن المقصود الذكر وهو حاصل مطلقا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القاسم في الكتاب : إذا انتهى المؤذن إلى آخر الأذان يحكيه إن شاء ، وهذا الفرع أهمله أبو سعيد فنقله إذا أتم الأذان فلا بأس ، قال صاحب الطراز : وفيه فوائد أحدها : أنه يكتفي بذكر أول الأذان عن آخره ; لأن المقصود غير ذلك الذكر وهو حاصل ، وثانيها : أنه إذا سمع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا الفرع أنه لا تلزمه حكايته كآخر الأذان ، وقال بعضهم : تلزمه بخلاف آخر الأذان ، قال : والذي يوضح هذا الخلاف أن الفذ يقيم لنفسه ، والجماعة يقيم لها واحد فلو كان تكرار الحكاية لاستحب لكل من في المسجد أن يقيم الصلاة ، إذا أقامها المؤذن بعد أذانه . أغاليط المؤذنين في مواضع من الأذان ، أحدها : الله أكبر يمدون بعد الباء فيصير أكبارا ، والأكبار جمع كبر والكبر : الطبل فيخرج الأذان إلى [ ص: 57 ] معنى الكفر ، وثانيها يمدون في أول أشهد فيخرج إلى حيز الاستفهام ، والمراد أن يكون خبرا إنشائيا ، وكذلك يصنعون في أول الجلالة ، وثالثها الوقوف على لا إله وهو كفر ، وتعطيل فقد شاهدت ذلك في مؤذن الجامع الكبير بالإسكندرية فكان يمد إلى أن يفرغ نفسه هنالك ، ثم يبتدئ إلا الله ، ورابعها لا يدغمون تنوين محمدا في الراء بعده وهو لحن خفي عند القراء ، وخامسها لا ينطقون بالهاء من الصلاة فيخرج الكلام إلى الدعاء إلى صلا النار ، وسادسها لا ينطقون بالحاء من الفلاح فخرج الكلام عن المقصود .

                                                                                                                فوائد . اختلف العلماء في " أكبر " هل معناه كبير لاستحالة الشركة بين الله تعالى وغيره في الكبرياء ، وصيغة أفعل إنما تكون مع الشركة أو معناه أكبر من كل شيء ; لأن الملوك وغيرهم في العادة يوصفون بالكبرياء ؟ فجيئت صيغة أفعل بناء على العادة ، وحي معناه الدعاء للشيء ، تقول العرب حي على الثريد أي : اقبل ، وكذلك هلا بمعناه ويجمع بينهما فيقال : حيهلا بالتنوين وبغير تنوين بتسكين اللام وبتحريكها مع الألف ، ويعدى بعلى كما في الأذان وبإلى وبالباء ومنه الحديث إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر . والفلاح في اللغة الخير الكثير أفلح الرجل إذا أصاب خيرا ، والإله المعبود وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في الوجود كالأصنام والكواكب ، بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة إلا الله ، ومن لم يضمر هذه الصفة لزمه أن يكون تشهده كذبا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية