الفصل الخامس : في مقام المأموم مع الإمام  
وفي الجواهر هو مستحب ، وفي الكتاب يقوم الرجل عن يمين الإمام فإن قام عن يساره رده عن يمينه ; لأنه - عليه السلام - رد   ابن عباس  من يساره إلى يمينه من   [ ص: 260 ] خلفه ، ولأن اليمين أفضل ، والمصلي مأمور بأفضل الهيئات والجهات ، والمرأة خلفه ; لأنها تشوش الفكر فتشغل عن النظر ، والرجلان خلفه ; لأن التصفيف مطلوب لقوله - عليه السلام - في الصحيحين : أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري   . والصبي مع الرجل بمنزلة الرجلين ; لما في الموطأ أن مليكة  دعته - عليه السلام - لطعام صنعته فأكل منه ، ثم قال : قوموا فأصلي لكم   . قال  أنس     : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام - عليه السلام - عليه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين وانصرف   . والرجل والمرأة ؛ الرجل عن يمينه والمرأة خلفه ; لما في الصحيحين عن  أنس  أنه - عليه السلام - صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					