الحكم السادس : مباشرة ذبحها  ، وفي الكتاب : إذا ذبحها ولدك ، أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها بغير أمرك أجزأ ، وأما غيره فلا ، ويضمن القيمة . قال  اللخمي     : تستحب مباشرة الأضحية اقتداء به - عليه السلام - وإلا وكل من له دين ، فقد كان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين ; لأنهم أولى بالتقرب ، فإن وكل تارك الصلاة استحب له الإعادة للخلاف في حل ذكاته ، أو كتابيا ففي الكتاب : لا يجزئه ; لأنه ليس من أهل القربة ، ولقوله - عليه السلام - : ( لن أستعين بمشرك   ) وجوزه  أشهب  ، و ( ح ) ،   وابن حنبل  على كراهة ; لأنه من أهل الذكاة ، والقربة لا تفتقر إلى نية التقرب من الذابح ، بل نية الذبح ، ونية التقرب من المالك ، ولو وكله أن يوكل مسلما ففعل ونوى الذابح القربة أجزأه ، وفي الجواهر : إذا صحت استنابة الكتابي ، فلينو المضحي عن نفسه . قال  اللخمي     : واذا ذبح بغير وكالة من لا شأنه القيام بأمر الذابح خير بين تضمينه القيمة وأخذها وما نقصها الذبح ، وقال  أشهب     : لا يجزئ الذبح بغير وكالة ، ولو كان ولدا ، فقاسها  ابن القاسم  على العتق عن الغير بطريق الأولى ; لأن المعتق عنه لم ينو التقرب ، ولأنه - عليه السلام - نحر عن أهله البقر من غير وكالة   [ ص: 156 ] وقاسها  أشهب  على أصله في العتق عن الغير أنه لا يجزئ ، وفي الجواهر : إن وكل بالتضحية والنية جاز . 
فرع 
قال  اللخمي     : لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطأ  ، ففي الكتاب : لا تجزئ صاحبها ، ولا الذابح عند  ابن القاسم  ، وقال  أشهب     : تجزئ الذابح إذا ضمن ؛ تنزيلا للقيمة منزلة الثمن في الشراء ، وقال ( ح ) : تجزئ كل واحد منهما كالوكيل ، ولا ضمان ; لأن كل واحد منهما كالوكيل . 
فرع 
لو نوى الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها ، وقد اشترى   ابن عمر  رضي الله عنهما شاة من راع ، فأنزلها من الجبل ، وأمره بذبحها ، فذبحها الراعي ، وقال : اللهم تقبل مني ، فقال   ابن عمر     : ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل ، وقال  أصبغ     : لا تجزئه ; لأن النية المعتبرة ما قارنت الفعل . 
الحكم السابع : اختلاطها . 
قال  اللخمي     : قال   ابن عبد الحكم     : إذا اختلطت أخذ كل واحد منهما أضحيته ضحى بها وأجزأه . 
				
						
						
