القسم الثاني : في أحكامها بعد الذبح ، وهي أربعة : الحكم الأول : في الكتاب : لا تبع من الأضحية لحما ، ولا جلدا ، ولا شعرا  ، ولا غيره ، وقاله   [ ص: 157 ] الأئمة ; لأنها صارت قربة لله تعالى ، والقربات لا تقبل المعاوضة ، وإنما الله تعالى أذن في الانتفاع بها ، ولا تنافي بين ملك الانتفاع ، ومنع البيع ، كأعضاء الإنسان له منفعتها دون المعاوضة على أعيانها ، وجوز ( ح ) إبدال الجلد بما ينتفع به في البيت بعد بقاء عينه دون ما يستهلك ; لأن البدل يقوم مقام المبدل ، فإن عاوض على شيء منها . قال  اللخمي     : قال  ابن القاسم     : يتصدق به ، وقال   سحنون     : يجعل ذلك في ثمن طعام يأكله ، وثمن الجلد في ماعون ، أو طعام ؛ تنزيلا للبدل منزلة المبدل ، وقال  أصبغ     : يصنع به ما شاء ; لأن هذه العين لم تتعلق بها قربة . 
 ( فرع ) 
قال  أبو الطاهر     : المشهور منع إجارة جلدها    ; لأنها معاوضة في قربة ، وأجازه   سحنون     ; لأنه تصرف في المنفعة بعد بقاء الأصل كالاستعمال . 
فرع 
قال  التونسي     : إن وهب جلدها أو لحمها  منع ، في كتاب  محمد     : الموهوب له من البيع لتنزيله منزلة الواهب ، وقيل : له البيع ; لأنه ليس بمتقرب ، وإنما يمنع المتقرب لئلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن ، والمعوض الذي هو منفعة القربة من الثواب ، ولذلك منع بيع سائر العبادات . 
 [ ص: 158 ] فرع 
قال صاحب البيان : الضأن يوم التروية يوم النحر ، فينحر . قال  ابن القاسم     : لا يبيع لحمها كمن ذبح قبل الإمام قال : وليس هما سواء ; لأن الثانية تجزئه عند جماعة ، والأولى ليس منعها بالبين ; لأنها ليست بقربة ، وإذا باعت امرأته جلد أضحية ، أو لحمها تصدق بالثمن إلا أن ينفقوه ، فلا شيء عليه إذا لم يرخص لهم فيه . أما إذا أرخص تصدق بالثمن ، أو بدله إن أنفق ، وكذلك إن أنفقوه فيما يلزمه . 
				
						
						
