الحكم الثاني : اختلاطها بعد الذبح    . قال  اللخمي     : قال  يحيى بن عمر     : يجزئ ويتصدقون بها ، ولا يأكلونها ، وقال  محمد     : إذا اختلطت رءوسها عند الشواء كره أكلها لعلك تأكل متاع من لم يأكل متاعك ، ولو اختلطت برءوس الشواء لكان خفيفا ; لأنه ضامن ضمان لحم الأضاحي ، وقيل : ليس له طلب القيمة . فعلى قول  محمد  تؤكل الشاة ; لأنه إنما كره لاحتمال كون الآخر لم يأكل . قال : وهذا استحسان ، وعدم أكله لا يمنع ; لأنه كلقطة طعام لا يتعين ، وفي الشواء أشد كراهة ; لأنه معروف ، ويمكن الرد عليه . 
				
						
						
