17803 - وأما قول  مالك  في هذا الباب . وسئل عمن نسي الإفاضة حتى خرج من مكة  ورجع إلى بلاده  ؟ فقال : أرى ، إن لم يكن أصاب النساء ، فليرجع ، فليفض . وإن كان أصاب النساء ، فليرجع ، فليفض ثم ليعتمر وليهد . ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة  وينحره بها . ولكن ، إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة    . ثم ليخرجه إلى الحل . فليسقه منه إلى مكة    . ثم ينحره بها . 
     	
		 [ ص: 310 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					