17856 - قال  مالك  والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد ، أو يجب عليه هدي في غير ذلك . فإن هديه لا يكون إلا بمكة    . كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة  وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة ، فإن ذلك يكون بغير مكة  حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله . 
     	
		
				
						
						
