1131 [ ص: 180 ] ( 9 ) باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
1083 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ; أنه قال : سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ، ثم فارقها قبل أن يصيبها . هل تحل له أمها ؟ فقال زيد بن ثابت : لا ، الأم مبهمة . ليس فيها شرط ، وإنما الشرط في الربائب .
1084 - مالك ، عن غير واحد ; أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة ، عن نكاح الأم بعد الابنة ، إذا لم تكن الابنة مست . فأرخص في ذلك . ثم إن ابن مسعود قدم المدينة . فسأل عن ذلك ، فأخبر أنه ليس كما قال . وإنما الشرط في الربائب . فرجع ابن مسعود إلى الكوفة ، فلم يصل إلى منزله ، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك . فأمره أن يفارق امرأته .


