1131  [ ص: 180 ]   ( 9 ) باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته  
 1083   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد     ; أنه قال : سئل   زيد بن ثابت  عن رجل تزوج امرأة ، ثم فارقها قبل أن يصيبها . هل تحل له أمها ؟ فقال   زيد بن ثابت     : لا ، الأم مبهمة . ليس فيها شرط ، وإنما الشرط في الربائب . 
  1084   -  مالك  ، عن غير واحد ; أن   عبد الله بن مسعود  استفتي وهو بالكوفة  ، عن نكاح الأم بعد الابنة ، إذا لم تكن الابنة مست . فأرخص في ذلك . ثم إن   ابن مسعود  قدم المدينة    . فسأل عن ذلك ، فأخبر أنه ليس كما قال . وإنما الشرط في الربائب . فرجع   ابن مسعود  إلى الكوفة  ، فلم يصل إلى منزله ، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك . فأمره أن يفارق امرأته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					