1139  [ ص: 228 ]   ( 12 ) باب نكاح الأمة على الحرة 
 1089   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عبد الله بن عباس  ،   وعبد الله بن عمر  ، سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة    . فكرها أن يجمع بينهما . 
  1090   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سعيد بن المسيب     ; أنه كان يقول : لا تنكح الأمة على الحرة . إلا أن تشاء الحرة ، فإن طاعت الحرة ، فلها الثلثان من القسم . 
قال  مالك     : ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة ، وهو يجد طولا لحرة    . ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات    [ النساء : 25 ] وقال ذلك لمن خشي العنت منكم    [ النساء : 25 ] . 
قال  مالك     : والعنت هو الزنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					