[ ص: 242 ]  1092   -  مالك     ; أنه بلغه أن   سعيد بن المسيب  ،   وسليمان بن يسار  ، سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدها له . هل تحل له بملك اليمين  ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . 
  1093   -  مالك  ، أنه سأل   ابن شهاب  عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة  فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها ، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					