1154
[ ص: 321 ] ( 20 ) باب
nindex.php?page=treesubj&link=33316نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 1105 -
مالك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=954803عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمن بأرضهن ، وهن غير مهاجرات . وأزواجهن حين أسلمن ، كفار . منهن بنت الوليد بن المغيرة ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية . فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية من الإسلام .
فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمانا nindex.php?page=showalam&ids=90لصفوان بن أمية ، ودعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام وأن يقدم عليه . فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين ، فلما قدم صفوان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردائه ، ناداه على رءوس الناس ، فقال : يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته ، وإلا سيرتني شهرين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " انزل أبا وهب " فقال : لا والله لا أنزل حتى تبين لي . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 322 ] " بل لك تسير أربعة أشهر " فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هوازن بحنين ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده . فقال صفوان : أطوعا أم كرها ؟ فقال " بل طوعا " . فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر . فشهد حنينا والطائف ، وهو كافر . وامرأته مسلمة . ولم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين امرأته . حتى أسلمصفوان . واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .
1106 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أنه قال : كان بين إسلام
صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر ، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها . إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها .
1107 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; أن
أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، وكانت تحت
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم
اليمن فارتحلت
أم حكيم حتى قدمت عليه
باليمن ، فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 323 ] عام الفتح . فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا ، وما عليه رداء . حتى بايعه . فثبتا على نكاحهما ذلك .
24681 - قال
مالك : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=33316أسلم الرجل قبل امرأته . وقعت الفرقة بينهما . إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم ; لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر [ الممتحنة : 10 ]
1154
[ ص: 321 ] ( 20 ) بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=33316نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ 1105 -
مَالِكٌ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=954803عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ . وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ ، كُفَّارٌ . مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَكَانَتْ تَحْتَ nindex.php?page=showalam&ids=90صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ . فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا nindex.php?page=showalam&ids=90صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ .
فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَانًا nindex.php?page=showalam&ids=90لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ . فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرِدَائِهِ ، نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ ، وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ " فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : [ ص: 322 ] " بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=90صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ . فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ " بَلْ طَوْعًا " . فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ كَافِرٌ . فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ ، وَهُوَ كَافِرٌ . وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ . وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . حَتَّى أَسْلَمَصَفْوَانُ . وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ .
1106 - وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ
صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا . إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
1107 - وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّ
أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=28عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا
nindex.php?page=showalam&ids=28عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى قَدِمَ
الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ
أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ
بِالْيَمَنِ ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
[ ص: 323 ] عَامَ الْفَتْحِ . فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ . حَتَّى بَايَعَهُ . فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ .
24681 - قَالَ
مَالِكٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=33316أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ . وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا . إِذَا عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَلَمْ تُسْلِمْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [ الْمُمْتَحَنَةِ : 10 ]