[ ص: 7 ]   ( 26 ) باب أمر الصيد في الحرم 
 758   - قال  مالك     : كل شيء صيد في الحرم  ، أو أرسل عليه كلب في الحرم  ، فقتل ذلك الصيد في الحل . فإنه لا يحل أكله ، وعلى من فعل ذلك ، جزاء الصيد . في الحل . فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل . فيطلبه حتى يصيده في الحرم     . فإنه لا يؤكل ، وليس عليه في ذلك جزاء . إلا أن يكون أرسله عليه ، وهو قريب من الحرم    . فإن أرسله قريبا من الحرم  ، فعليه جزاؤه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					