فصل : فإذا ثبت أن خرق الخف يمنع من المسح عليه صغيرا كان أو كبيرا فلا فرق بين أن يكون في مقدمه أو مؤخره ، وإنما ذكر  الشافعي      - رضي الله عنه - خرق المقدم ، لأنه الغالب من خرق الخف ، لا أنه مختص بالمنع من المسح هذا إذا كان في ظهارة الخف وبطانته .  
 [ ص: 364 ] فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه : لأنه لو لبس خفا بلا بطانة جاز له المسح عليه ، ولكن لو كان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته ، فإن كانت البطانة جلودا جاز مسحه عليه ، وإن كانت خرقا ، لم يجز ، فلو  لبس الخف مخرقا ثم لبس فوقه خفا   صحيحا جاز له المسح على الأعلى وحده ، وكان الأسفل كاللفافة ولو  لبس خفا صحيحا ثم لبس فوقه مخرقا   مسح على الأسفل وحده دون الأعلى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					