فصل : ولو لبس خفا بشرج فإن كان الشرج فوق القدم جاز المسح عليه ، سواء كانت فوقه تشد بالتشريج أم لا ؟ وإن كان الشرج في القدم ، فإن كانت فتوقه إذا شرج لم تسد ولم يتغط القدمان لم يجز المسح عليه ، وإن كانت فتوحه تسد ، ويتغطى القدمان أجزأه المسح عليه ، وحكاه  أبو إسحاق المروزي   في الشرح نصا عن  الشافعي      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					