مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو بعضه أجزأه " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  الواجب من مسح الخف   مسح بعضه ، وإن قل بكل اليد أو بعضها ، وقال  أبو حنيفة      : الواجب مسح ثلاثة أصابع استدلالا بما  روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على ظاهر الخفين خطوطا بالأصابع  ، قال : وأقل الأصابع ثلاث ، قال : ولأن المأمور به المسح ، دون المس ، وما ذكرتموه يكون مسا ولا يكون مسحا : لأن المس الملاقاة ، والمسح أن ينضم إلى الملاقاة إمرار .  
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم :    " يمسح المقيم يوما وليلة     " فكان على عمومه فيما انطلق اسم المسح عليه من قليل وكثير ، ولأنه أتى في محل المسح بما ينطلق عليه اسم المسح فوجب أن يجزئه ، كما لو مسح ثلاث أصابع ، ولأن التقدير ثلاث إما بنص أو إجماع ، وليس في تقديره بثلاث أصابع واحد منهما فلم يصح التقدير ، ولأن الأصابع مختلفة في الطول والعرض فصارت مجهولة ، والمقادير لا تثبت بمجهول فأما الخبر فمجهول ، وهو موقوف على  الحسن البصري   ، ولو صح مسندا لم يكن فيه دليل على أن الاقتصار على ما دونه لا يجزئ كما روي أنه مسح أعلى الخف وأسفله ، ولم يدل على أنه - مسح الأسفل - وحده لا يجزئ .  
وأما الجواب عما استدل به من أن هذا مس لا مسح حتى ينضم إليه إمرار فهو أنها دعوى قد اجتمعنا على إبطالها : لاتفاقنا أن الإمرار ليس بشرط لأنه لو وضع عليه ثلاث أصابع من غير إمرار أجزأ ، ونحن نقول : مثله فيما قال ، والله أعلم .  
				
						
						
