مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وأكثر الحيض   خمسة عشر يوما " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
وحكي عن  أبي حنيفة   أن أكثره عشرة أيام ، وعن  مكحول   أن أكثره سبعة أيام ، وعن      [ ص: 435 ] سعيد بن جبير   أن أكثره ثلاثة عشر يوما ، وحكي عن  مالك   في أكثره ثلاث روايات إحداهن خمسة عشر يوما ، كقولنا والثانية سبعة عشر يوما كقول  الماجشون   ، والثالث أنه غير محدود ، واستدل  أبو حنيفة   بحديث  أبي أمامة   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :    " وأكثر الحيض عشر "  ، وبقوله صلى الله عليه وسلم    " لتنظر عدد الليالي والأيام     " ، وهذا ينطلق على العشرة وما دون ، وبقول  أنس بن مالك   قرء الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر .  
ودليلنا ما روى  زيد بن أسلم   عن  عياض بن عبد الله   عن  أبي سعيد   الخدري قال :  خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى وانصرف فقال يا معشر النساء ، تصدقن ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، يا معشر النساء ، فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال : أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال فذلك نقصان عقلها ، أرأيت إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟     .  
روى شطر دهرها قال :  فذلك نقصان دينها "     .  
ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضا فدل على أن أكثره خمسة عشر يوما ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ خمسة عشر يوما ، كالنفاس ، ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة ، فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالطهر ، وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه .  
				
						
						
