فصل : وأما  أقل الطهر بين الحيضتين   فخمسة عشر يوما ، فهو قول  أبى حنيفة   وأكثر الفقهاء ، وقال  مالك      : أقله عشرة أيام ، وقال  أحمد   وإسحاق   لا حد لأقله .  
ودليلنا مع اعتبار العادة قوله صلى الله عليه وسلم    " تقعد شطر دهرها لا تصلي     " ، ولأن الشرع قد استقر نصا بأن الشهر في مقابلة قرء جامع لحيض وطهر : لأن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر على المؤيسة في مقابلة ثلاثة أقراء في العدة ، ولا يخلو ذلك من أربعة أحوال إما لأن الشهر يجمع أكثر الحيض ، وأكثر الطهر ، أو لأنه يجمع أقل الحيض ، وأقل الطهر أو لأنه يجمع أكثر الحيض ، وأقل الطهر أو لأنه يجمع أقل الحيض وأكثر الطهر ، فلم يجز أن يكون جامعا لأكثر الأمرين : لأن [ أكثر الطهر غير محدود ولم يجز أن يكون جامعا ، لأقل الأمرين : ] لأنه يكون أقل من شهر ، ولم يجز أن يكون جامعا لأقل الحيض وأكثر الطهر ، لأنه يتجاوز الشهر فثبت أنه جامع لأكثر الحيض وأقل الطهر ، فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما بما دللنا ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوما .  
 [ ص: 436 ] 
				
						
						
