فصل 
وسم النعم  جائز في الجملة ، ووسم نعم الزكاة والفيء ، لتتميز ، وليردها من وجدها ضالة ، وليعرف المتصدق ولا يمتلكها ، لأنه يكره أن يتصدق بشيء ، ثم يشتريه ، هكذا قاله   الشافعي     - رحمه الله - . 
وليكن الوسم على موضع صلب ظاهر ، لا يكثر الشعر عليه . والأولى في الغنم : الآذان . وفي الإبل والبقر : الأفخاذ . ويكره الوسم على الوجه . 
قلت : هكذا قال صاحب " العدة " وغيره : أنه مكروه . 
وقال صاحب " التهذيب " : لا يجوز ، وهو الأقوى . وقد صح في " صحيح  مسلم     " لعن فاعله ، وهو دال على التحريم . والله أعلم . 
 [ ص: 337 ] ويكون ميسم الغنم ، ألطف من ميسم البقر ، وميسم البقر ، ألطف من ميسم الإبل . وتميز نعم الزكاة من نعم الفيء ، فيكتب على الجزية : جزية ، أو صغار . 
وعلى الزكاة : زكاة ، أو صدقة ، أو لله تعالى . ونص   الشافعي     - رحمه الله - على سمة " لله تعالى " . 
فرع 
ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه ، ولا يجوز في كبره ، وخصاء ما لا يؤكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					