الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        يستحب للساعي أن يدعو لرب المال ، ولا يتعين دعاء . واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت .

                                                                                                                                                                        ولنا وجه شاذ أنه يجب الدعاء ، حكاه الحناطي . وكما يستحب للساعي الدعاء ، يستحب أيضا للمساكين إذا فرق عليهم المالك . قال الأئمة : وينبغي أن لا يقول : اللهم صل عليه وإن ورد في الحديث ؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - وكما أن قولنا : عز وجل ، صار مخصوصا بالله تعالى . فكما لا يقال : محمد عز وجل ، وإن كان عزيزا جليلا ، لا يقال : أبو بكر أو علي صلى الله عليه ، وإن صح المعنى .

                                                                                                                                                                        وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه ، أم هو مجرد ترك أدب ؟ فيه وجهان . الصحيح الأشهر أنه مكروه ؛ لأنه شعار أهل البدع ، وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه : هو ما ورد فيه نهي مقصود ، ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم ، فيقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه ؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه . وقد أمرنا به في التشهد وغيره . قال الشيخ أبو محمد : والسلام في معنى الصلاة ، فإن الله تعالى قرن بينهما ، فلا يفرد به غائب غير الأنبياء . ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين ، فيقال : سلام عليكم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 212 ] قلت : قوله : لا بأس به ، ليس بجيد ، فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك ، وهذه الصيغة لا تستعمل في المسنون ، وكأنه أراد : لا منع منه في المخاطبة بخلاف الغيبة ، وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية