فرع . 
في أحكام الفطر . 
كل من ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا  ، فعليه القضاء . وكذا كل من أفطر ، لكن لو كان إفطاره يوجب الكفارة ، ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى . 
وما فات بسبب الكفر الأصلي ، لا قضاء فيه ، ويجب القضاء على المرتد . والمسافر ، والمريض إذا أفطرا ، قضيا    . وما فات بالإغماء ، يجب قضاؤه ، سواء استغرق جميع الشهر ، أم لا ، لأنه نوع مرض ، بخلاف الجنون . 
ولهذا يجوز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام ، ولا يجوز عليهم الجنون . وعن  ابن سريج     : أن الإغماء إذا استغرق ، فلا قضاء . 
وما فات بالحيض والنفاس  ، وجب قضاؤه ، ولا يجب على الصبي والمجنون صوم ، ولا قضاء ، سواء استغرق الجنون النهار ، أو الشهر ، أم لا . 
وحكي قول شاذ : أن الجنون كالإغماء ، فيجب القضاء . وقول : أنه إذا أفاق في   [ ص: 371 ] أثناء الشهر ، لزمه قضاء ما مضى من الشهر . هذا في الجنون المطلق ، أما إذا ارتد ثم جن ، أو سكر ثم جن ، ففي وجوب القضاء وجهان . ولعل الظاهر : الفرق بين اتصاله بالردة ، وبين اتصاله بالسكر كما سبق في الصلاة . 
فرع 
لا يجب التتابع في قضاء رمضان  ، لكن يستحب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					