الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=5971وليس للمضارب نفقة إلا بشرط فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ، وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ، وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا ، نص عليه .
( nindex.php?page=treesubj&link=5971وليس للمضارب نفقة ) لأنه دخل على أنه يستحق من الربح شيئا ، فلم يستحق غيره إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة ( إلا بشرط ) نص عليه كوكيل ، وقال الشيخ تقي الدين : أو عادة ، ولأن في [ ص: 28 ] تقديرها قطعا للمنازعة ( فإن شرطها له ) قال أحمد في رواية الأثرم : أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة ، وله ما قدر له من مأكول ، وملبوس ، ومركوب وغيره ( وأطلق ) صح ، نص عليه ( فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ) لأنه كذلك تجب لمن تجب عليه نفقته ، ونص أحمد أنه يستحق المأكول فقط إلا أن يطول سفره ، ويحتاج إلى تجديد كسوة ، فإنه يجوز ، قاله في " المغني " و " الشرح " ونقل حنبل : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه غير متعد بالنفقة ، ولا مضر بالمال ، ولم يذهب إلى تقديرها ; لأن الأسعار تختلف ( وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ) وقاله أبو الخطاب ; لأنه العادة ، فينصرف الإطلاق إليه كما انصرف إليه في الإطعام في الكفارة ، والأولى أن يرجع فيهما إلى قوت مثله ، وملبوس مثله كالزوجة ، جزم به في " المحرر " .
مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=5971لو كان معه مضاربة ثانية ، أو مال لنفسه ، فالنفقة على قدر المالين إلا أن يشرط أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك ، فلو لقيه ببلد أذن في سفره إليه ، وقد نض المال فله نفقة رجوعه في وجه ، وجزم في " الشرح " بخلافه ; لأنه إنما يستحقه ما دام في القراض ، وقد زال فزالت .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=5957أذن له في التسري فاشترى ) من مال المضاربة ( جارية ملكها ) لأن رب المال قد أذن له في التسري ، والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء ; لأن البضع لا يباح إلا بملك ، أو نكاح ( وصار ثمنها قرضا ) في ذمته ( نص عليه ) لأن رب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه به ، فوجب كونه قرضا ; لأنه المتيقن [ ص: 29 ] ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها ، وعنه : له التسري بإذنه ، أي يكون ملكا له مجانا ، واختار أبو بكر الأول ، وهو عند القاضي رواية واحدة .
تنبيه : إذا وطئ جارية من المال عزر ، نص عليه ، وقيل : يحد قبل الربح ، ذكره ابن رزين ، وذكر غيره إن ظهر ربح عزر ، ويلزمه المهر ، وقيمتها إن أولدها ، وإلا حد عالم ، ونصه يعزر ، ويسقط من المهر والقيمة قدر حق العامل ، وليس لرب المال وطء الأمة ، ولو عدم الربح لأنه ينقصها إن كانت بكرا ، أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف ، فإن فعل فلا حد عليه ، فإن أحبلها صارت أم ولد له ، وهو حر ; لأنها ملكه ، وتخرج من المضاربة ، وتحسب قيمتها ، ويضاف إليه بقية المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه .