الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته وكذلك الوديعة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن مات المضارب ) نص عليه ، وعنه غير فجأة ( ولم يعرف مال المضاربة ) أي جهل ( فهو دين في تركته ) أي صاحبه أسوة الغرماء عملا بالأصل ، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب ، فيتعلق بذمته ، وكما لو جن جنونا مطبقا مأيوسا من برئه ، ذكره في " الرعاية الكبرى " ( وكذلك الوديعة ) لاستوائهما في المعنى ، والأصح أنها في تركته ، وفيها في " الترغيب " إلا أن يموت فجأة ، وزاد في " التلخيص " أو يوصي إلى عدل ، ويذكر جنسها كقوله قميص ، فلم يوجد وإن مات وصي ، وجهل بقاء مال موليه ، قال في " الفروع " : فيتوجه كذلك ، قال شيخنا : هو في تركته .

                                                                                                                          مسألة : إذا مات رب المال منع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث ، نص عليه ، وظاهره بقاء العامل على قراضه ; لأنه إتمام له لا ابتداء قراض ، وحكى القاضي وجها - وفي " المغني " هو أقيس - بطلانه ; لأن القراض قد بطل بالموت ، وهذا ابتداء قراض على عروض ، نعم لو كان ناضا كان ابتداء قراض والربح [ ص: 35 ] مشترك بينهما ، وقال القاضي : للعامل البيع حتى ينض المال ، ويظهر الربح إلا أن يختار رب المال تقويمه ودفع الخصومة فله ذلك ، وعليه يحمل كلام أحمد ، وإن أراد المضاربة ، والمال عرض ، فمضاربة مبتدأة ، وإن مات العامل ، أو جن ، فإن كان المال ناضا جاز ، وكذا إن كان عرضا في قول ، ولو أراد المالك تقرير وارثه ، فمضاربة مبتدأة ، ولا يبيع عرضا بلا إذنه فيبيعه حاكم ، ويقسم الربح .




                                                                                                                          الخدمات العلمية