وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما ، وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين ، وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال : آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح ، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ، ذكره أبو الخطاب ، وقال أكثر أصحابنا : هي إجارة ، والأول أقيس وأصح ، وهل تصح على ثمرة موجودة ؛ على روايتين ، وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح .
[ ص: 47 ]


