فصل الضرب الثاني : عقد على منفعة في الذمة  مضبوطة بصفات كالسلم ، كخياطة ثوب ، وبناء دار ، وحمل إلى موضع معين ، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف ، ويسمى الأجير المشترك ، ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح ، ويحتمل أن يصح ، ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان ونحوهما ، وعنه : تصح ، وإن استأجره ليحجمه صح ، ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم ، وقال القاضي : لا تصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					